إيجار ـ بيع متجر ـ توثيق البيع:
لا يشترط توثيق بيع المتجر بكامله إلى الغير بسند رسمي ثابت التاريخ ويكفي إقرار المستأجر البائع للمشتري.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 632 أساس 630 تاريخ 7/4/1970 ـ مجلةالمحامون ص 196 لعام 1970).
إيجار ـ بيع متجر ـ توثيق البيع:
لا يشترط توثيق بيع المتجر بكامله إلى الغير بسند رسمي ثابت التاريخ ويكفي إقرار المستأجر البائع للمشتري.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 632 أساس 630 تاريخ 7/4/1970 ـ مجلةالمحامون ص 196 لعام 1970).