تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6789

إيجار ـ مصنع أو متجر ـ تنازل عن الإيجار ـ بيع المتجر ـ إجازه المؤجر:
إن تنازل المستأجر عن المأجور إلى الغير بدون إذن المؤجر موجب للتخليه ما لم يكن منشأ به مصنع أو متجر وبيع بكامله من قبل المستأجر. وأما لا تنازل عن الإيجار لقاء فروغ فيتوقف على إجازه المؤجر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 3958 تاريخ 9/11/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 22 لعام 1956).