إيجار ـ متجر ـ بيع المتجر ـ عنوان تجاري ـ حق الإيجار:
إن تفرغ المستأجر عن متجره مع البضاعه دون العنوان التجاري يعتبر بمثابه البيع الذي أباحه القانون وهو لا يتضمن الإخلال بعقد الإجاره ولا يستلزم التخليه وبيع حق الإيجار تبعاً للمتجر ليس إخلالاً بعقد الإجاره.
(نقض سوري رقم 931 تاريخ 17/4/1965 ـ مجلة القانون ص 509 لعام 1965).