إيجار ـ تخليه لتأجير الغير ـ عياده طبيب:
إذا تخلى الطبيب عن عيادته لطبيب آخر لقاء اقتسام المورد فإن هذا يعتبر إيجاراً للغير موجب للتخليه لأن العيادات ليست من المتاجر التي بيعها بكامل موجوداتها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 405 أساس 338 تاريخ 3/4/1973 ـ مجلة المحامون ص 138 لعام 1973).