تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6793

إيجار ـ تنازل ـ عياده ـ عدم جواز التنازل:
لا يجوز التنازل عن المأجور المستخدم لمهنه حره كعياده لأن التنازل وفق القانون 48 لعام 1955 محصور بالمهن التجاريه والصناعيه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 458 أساس 324 تاريخ 12/4/1973 ـ مجلة المحامون ص 146 لعام 1973).