تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6794

إخلاء ـ تأجير الغير ـ تقادم ـ سقوط الادعاء:
إن سقوط حق المؤجر بطلب الإخلاء لعله تأجير الغير بالتقادم (15 عاماً) لا يكسب المستأجر حقاً بتأجير الغير، فيسقط حق الادعاء ومن ثم يبدأ التقادم من جديد من تاريخ وقوع كل مخالفه جديده حيث أن هذا السقوط لا يعطي المستأجر حقاً بالتأجير من الغير أو إذناً بذلك.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 449 أساس إيجارات 192 تاريخ 14/3/1978 ـ مجلة المحامون ص 259 لعام 1978).