إيجار ـ تخليه ـ تأجير الغير ـ تقادم ـ استقرار الأوضاع:
يتقادم الادعاء بالتخليه لتأجير الغير دون إذن بمرور خمسه عشر عاماً على تأجير الغير لأن مخالفه الالتزام قد تحققت بتاريخ التأجير وبما يعني أن الأوضاع التي تترتب عليها قد ثبتت واستقرت ومبدأ التقادم هو لحسم المنازعات بما هو أدعى لاستقرار الأمور.
(نقض سوري رقم 1619 أساس 1519 تاريخ 17/11/1970 ـ مجلة المحامون ص 12 لعام 1971).