تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6797

إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ قرابه ـ إذن ـ إثبات ـ تقادم:
1 ـ لا يجوز إثبات الإذن بتأجير الغير بالشهاده لوجود القرابه لعدم النص على ذلك في قانون الإيجار.
2 ـ إن الدعوى بإخلاء المأجور لعله تأجير الغير لا تتقادم لأن فعل التأجير إلى الغير بدون حق مستمر وغير منقطع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 484 أساس 498 تاريخ 29/7/1971 ـ مجلة المحامون ص 12 لعام 1971).