إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ أسره المستأجر ـ دفع الأجور ـ تعاون الأسره:
إن قيام أحد أفراد الأسره أو اشتراكهم معاً بدفع الأجور المتفق عليها مع المؤجر لا يجعل المستأجر الذي أبرم عقد الإيجار مؤجراً للغير. إذ لا بد ليمكن اعتباره كذلك أن يكون تقاضى جعلاً معيناً مستقلاً عن البدل المتفق عليه. ذلك أنه من البديهي أن يتعاون أفراد الأسره فيما بينهم على سداد تكاليف المعيشه ومنها أجره العقار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 185 أساس إيجارات 954 تاريخ 14/3/1979 مجلة المحامون ص 322 لعام 1979).