تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6799

إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ أقارب ـ دفع أجور ـ استغلال المأجور:
1 ـ إن مساهمه القريب (الابن) بنفقات المعيشه وتسديد بعض أجور الدار لا يعتبر تنازلاً عن الإيجار أو إسكان الغير إلا إذا ثبت وجود عقد إيجار ثانوي.
2 ـ إن إقرار القريب المساكن للمستأجر بدفعه أجور العقار لا يثبت الإجاره الثانويه لأن دفع الأقارب عن بعضهم من باب الأريحيه والكرم لا يعتبر تأجيراً للغير وكل ذلك ما لم تثبت واقعه استغلال المأجور.
(نقض سوري رقم 1846 أساس 754 تاريخ 2/8/1978 ـ سجلات محكمة النقض).