Call us now:
بيع ـ إخطار بالعيب ـ تقادم
يشترط لعدم جواز تمسك البائع بتقادم الدعوى لمرور سنة على التسليم أن يكون عالماً بالعيب وأن يكون تعمد إخفاءه غشاً منه. ومؤدى ذلك أن يقوم بأعمال أو أن يتقدم بتأكيدات من شأنها أن تؤثر في إرادة المشتري وتصرفه عن التحقق من وجود العيب، ولا يكفي لتوافر هذه الحالة مجرد علم البائع بالعيب.
(نقض رقم 141 أساس 2014 تاريخ 8/20/1965 محامون ص83 لعام 1965)