الاجتهادات الخاصة 680

إيجار ـ تبديلات في المأجور ـ ضرر ـ تخريب
1 ـ إن التخريب الذي قصده المشترع هو الاتف الذي يلحقه المستأجر وغير الناتج عن الاستعمال العادي، كإزالة جزء من البناء أو اتلاف بعض أجزائه قصداً. وأما إقامة إنشاءات جديدة في المأجور فإن ذلك ينطبق على حكم المادة 548 مدني.
2 ـ لا يجوز للمستأجر إحداث أي تغيير في المأجور إلا إذا كان لا ينشأ عن هذا التغيير أي ضرر للمؤجر ولا يحكم بالتخلية أو فسخ العقد ما لم يقترن بوقوع الضرر.

(نقض رقم 659 أساس 1071 تاريخ 2/4/1964محامون ص37 لعام 1964)