تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6800

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ انحصار الملكيه ـ نظام عام ـ مده السنتين:
إن تملك طالب التخليه للعقار وانحصار ملكيته به مده سنتين على الأقل شرطاً للحكم بتخليه العقار لعله السكنى وهذا الشرط من النظام العام للمحكمه التصدي له تلقائياً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 308 أساس 264 تاريخ 3/4/1974 مجلة القانون ص58 لعام 1975).