تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6801

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ انحصار الملكيه ـ مده التملك:
حتى يجوز لمالك المأجور طلب إخلاء عقاره المأجور لعله السكنى يجب أن يكون قد مضى على تملكه له مده سنتين وأن لا يكون مالكاً لسواه خلال السنتين السابقتين لرفع الدعوى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 188 أساس 159 تاريخ 27/2/1975 مجلة القانون ص 191 لعام 1975).