إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ ملكيه ـ مهله السنتين ـ تاريخ العقد العقاري:
إن أثر اكتساب الملكيه يعتبر سارياً بحق المستأجر المطلوب تخليته منذ إقرار العقد العيني أمام مدير السجل العقاري وليس منذ تسجيله على صحيفه العقار ـ ومهله السنتين على التملك تبدأ من تاريخ العقد العقاري.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 264 أساس 528 تاريخ 22/2/1978 مجلة المحامون ص 142 لعام 1978).