إيجار ـ تخليه للسكنى ـ ملكيه غير مسجله ـ قوه قاهره ـ مشروع افراز وتجميل ـ مهله السنتين:
لا يحق لطالب التخليه أن يطلبها ما لم تكن ملكيته مسجله في السجل العقاري إلا في حال وجود قاهره تمنع التسجيل يعتبر الحكم القضائي أو الانتظار للبت في مشروع الإفراز فيعتبر الحكم القضائي ومنها منع التسجيل في المنطقه لخضوعها لأعمال الإفراز والتجميع لذلك.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 518 أساس 494 تاريخ 31/4/1973 مجلة المحامون ص 147 لعام 1973).