إيجار ـ تخليه للسكنى ـ مهله السنتين ـ ملكيه ـ شطب الدعوى ـ دعوى جديده:
إذا شطبت الدعوى التي أقامها المؤجر بطلب التخليه لعله السكنى قبل تسجيل العقار المأجور على اسمه في السجل العقاري، فإن تجديده هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين على التسجيل لا يعني توثيق وضعه مع ما فرضه المشرع في الفقره (هـ/2) من الماده 5 إيجارات لأن التجديد لا يعتبر تقيم دعوى جديده.
(نقض سوري رقم 1188 أساس 1406 تاريخ 20/5/1978 مجلة المحامون ص 396 لعام 1978).