تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6805

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ مهله السنتين ـ تاريخ الادعاء:
لا يجوز سماع الدعوى والحكم بالتخليه للسكنى إذا كان الادعاء قد قدم قبل انقضاء مده السنتين على تسجيل الملكيه أو انحصارها ولو اكتملت المده أثناء الدعوى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 575 أساس 841 تاريخ 21/10/1972 مجلة المحامون ص 391 لعام 1972).