تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6806

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ ورثه مؤجر ـ مهله السنتين ـ تاريخ الادعاء ـ تسجيل:
لا تسمع دعوى الإخلاء لعله السكنى التي يقيمها الورثه إلا بعد نقل الملكيه وتسجيلها على أسمائهم وانقضاء سنتين على هذا النقل إضافه إلى باقي الشروط.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 363 أساس إيجارات 682 تاريخ 9/3/1978 مجلة المحامون ص 264 لعام 1978).