تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6807

إخلاء لعله السكنى ـ حق الملكيه ـ بدؤه ـ أثر رجعي ـ حكم قضائي ـ تاريخ الإشاره:
إن قاعده اكتساب الملكيه أثر رجعي في الحالات المنصوص عنها ي الماده 825 من القانون المدني واجبه المراعاه في قضايا التخليه لعله السكنى. وأن آثار الأحكام في القضايا العقاريه ينسحب إلى تاريخ وضع الإشاره.
قرار رقم * (نقض سوري هيئة عامة رقم 40 تاريخ 28/10/1978 مجلة المحامون ص 518 لعام 1978).