تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6808

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ مهله السنتين ـ مالك مستقل:
لا تجمع المده التي كانت فيها طالبه التخليه تملك العقار مع زوجها وهما بحكم المالك المستقل مع المده التي استقلت فيها بالملك في حساب السنتين إذا ادعت وحدهما لاحتمال أن يكون زوجها مالكاً لشقه أخرى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 380 أساس 393 تاريخ 28/3/1973 مجلة القانون ص 143/1973).