تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6809

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ ملكيه ـ تسجيل ـ انحصار الملكيه ـ عقد شراء:
اشترط قانون الإيجار لجواز تخليه العقار من أجل السكنى أن يكون طالب التخليه مالكاً للعقار وأن تمضي على هذه الملكيه وعلى انحصارها بالعقار مده سنتان. واكتساب الحقوق لا يكون إلا بتسجيلها في السجل العقاري ولا يكون صاحب الحق مالكاً للعقار قبل التسجيل. والملكيه بموجب عقد كاتب عدل لا تعتبر إلا من تاريخ التسجيل.
(نقض سوري رقم 1158 أساس 1032 تاريخ 31/8/1976 سجلات محكمة النقض).