Call us now:
أصول ـ تبليغ ـ ذكر ساعة التبليغ
إن المادة 20 من قانون أصول المحاكمات أوجبت ذكر الساعة التي يتم فيها التبليغ، وإغفال هذا البيان يجعل التبليغ باطلاً بمقتضى حكم المادة 38 أصول، لاحتمال أن يكون التبليغ وقع في خارج الأوقات المسموح بها قانوناً.
(نقض رقم 660 أساس 2008 تاريخ 2/4/1964محامون ص37 لعام 1964)