إيجار ـ تخليه ـ ملكيه ـ أرض ـ بناء ـ شروط الدعوى:
إذا كانت الأرض عرصه فلا يجوز طلب إخلاء البناء القائم عليها قبل تصحيح أوصاف المأجور لتعذر التحقق من توافر شروط قبول دعوى التخليه.
(نقض سوري رقم 1575 أساس 1868 تاريخ 31/7/1977 سجلات محكمة النقض).
إيجار ـ تخليه ـ ملكيه ـ أرض ـ بناء ـ شروط الدعوى:
إذا كانت الأرض عرصه فلا يجوز طلب إخلاء البناء القائم عليها قبل تصحيح أوصاف المأجور لتعذر التحقق من توافر شروط قبول دعوى التخليه.
(نقض سوري رقم 1575 أساس 1868 تاريخ 31/7/1977 سجلات محكمة النقض).