إيجار ـ تخليه للسكنى ـ ملكيه ـ أرض ـ بناء ـ تبعيه البناء للأرض:
إذا كان المؤجر يملك الأرض منذ أكثر من سنتين فإن تخلفه عن تثبيت الدار المبنيه فوقها في قيود السجل العقاري لا يحول دون حقه في إقامه دعوى تخليه المستأجر لعله السكنى لأن ملكيته للمأجور ثابت بحكم التبعيه لملكيه الأرض.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 575 أساس 615 تاريخ 2/5/1976 مجلة المحامون ص 589/1976).