تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6812

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ تسجيل ـ عرصه ـ عدم تصحيح الأوصاف:
إذا لم يستطع المؤجر تسجيل العقار لقوه قاهره وبقاء العقاري على أنه عرصه لم تصحح أوصافه فإن ذلك لا يجيز التخليه لتعذر التحقق من شروط التخليه.
(نقض سوري رقم 1470 أساس 1451 تاريخ 25/7/1977 سجلات محكمة النقض).