تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6813

إيجار ـ تخليه للسكن ـ شقه ـ تعدد الطوابق والمنافع:
إن تعدد المنافع في الشقه الواحده لا يجعل منها شقتين ولو كانت مؤلفه من طابقين ما لم تثبت صلاحيه كل طابق للسكن بصوره مستقله وأخذ المساحه بعين الاعتبار.
(نقض سوري رقم 1374 أساس 1588 تاريخ 5/6/1977 مجلة المحامون ص 460 لعام 1977).