إيجار ـ تخليه للسكنى ـ شقه واحده:
إذا كان المأجور مؤلفاً من قسمين أحدهما غير صالح للانتفاع به لم يعتبر مؤلفاً من شقتين وجاز طلب إخلائه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 68 أساس 124 تاريخ 31/1/1974 مجلة المحامون ص 14 لعام 1974).
إيجار ـ تخليه للسكنى ـ شقه واحده:
إذا كان المأجور مؤلفاً من قسمين أحدهما غير صالح للانتفاع به لم يعتبر مؤلفاً من شقتين وجاز طلب إخلائه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 68 أساس 124 تاريخ 31/1/1974 مجلة المحامون ص 14 لعام 1974).