تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6816

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ مفهوم الشقه ـ وحده سكنيه ـ كتله واحده ـ توسع بالسكنى:
إذا كانت الغرفه المأجوره متصله بالعقار ومن أجزائه وتشكل معه كتله سكنيه واحده فإن فتح باب لها على الشارع لا يفصلها عن العقار ولا يعطيها مفهوم الشقه التي تشكل وحده سكنيه مستقله تمنع على المؤجر حق المطالبه بإخلائها. ولكن وباعتبار أن الغرفه المأجوره تشكل مع العقار كتله واحده سكنيه فإنه يجوز للمالك إخلائها للتوسع بالسكنى.
قرار رقم * (نقض رقم 337 أساس 953 تاريخ 21/4/1975 مجلة المحامون ص 437 لعام 1975).