إيجار ـ تخليه للسكنى ـ شقه ـ قيد عقاري:
للمحكمه أن لا تأخذ بأوصاف العقار المأجور الوارده في القيد العقاري شريطه أن تعلل ذلك في الحكم على وجه مستساغ.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 378 أساس 30 تاريخ 7/5/1975 مجلة المحامون ص 519 لعام 1975).
إيجار ـ تخليه للسكنى ـ شقه ـ قيد عقاري:
للمحكمه أن لا تأخذ بأوصاف العقار المأجور الوارده في القيد العقاري شريطه أن تعلل ذلك في الحكم على وجه مستساغ.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 378 أساس 30 تاريخ 7/5/1975 مجلة المحامون ص 519 لعام 1975).