إيجار ـ تخليه للسكنى ـ شقه واحده ـ وحده سكنيه:
يقصد بالشقه الواحده الوحده السكنيه ولو كانت مؤلفه من طابقين وقبو يصل بين الجميع درج داخلي ويحق للمالك طلب السكنى في القسم المؤجر منه للسكنى ولو امتنع عليه هذا الطلب في القسم المؤجر لغير السكن.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 5 أساس 1266 تاريخ 10/1/1976 مجلة المحامون ص 230 لعام 1979).