إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ شقه مستقله ـ أنظمه البلديه ـ استعمال المأجور:
1 ـ يجب التحقق من استعمال المأجور وما إذا كان يفي لساكنه بالغرض المطلوب بشكل يمكن أن يعتبر كما هو كائن حالياً شقه مستقله والتحقق من أن الأنظمه البلديه تمنع وجود العقارات المنشأه سابقاً في ظل أحكام كانت تسمح بها.
2 ـ إذا كان المرحاض الذي يستفيد منه الطابق الأرضي مسقوف بمواد غير ثابته فيجب البحث عما إذا كان من الممكن تثبيت السقف.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 551 أساس 504 تاريخ 28/4/1976 سجلات محكمة النقض).