الاجتهادات الخاصة 682

إيجار ـ بطاقة ـ تعدد المستأجرين
إذا تعدد المستأجرون، ولو تم استئجارهم بعقد واحد، يرتب على المؤجر أن يوجه لكل منهم بطاقة أو بطاقة مشتركة تبلغ لكل منهم، إذ لا يسوغ اعتبار المستأجر مقصراً بأداء الأجور قبل تبليغه البطاقة ما لم يتضمن العقد شرطاً خاصاً بتفويض أحد المستأجرين تبليغ البطاقة إلى الآخرين.

(نقض رقم 661 أساس 2276 تاريخ 2/4/1964محامون ص38 لعام 1964)