تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6820

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ ملكيه شقه ـ انتفاع ـ رقبه شقه أخرى:
المشرع حين منع على مالك الشقه الثانيه من إخلاء داره قصد إمكان انتفاعه بها. فإذا كانت الشقه الثانيه مملوكه بدون حق الانتفاع لم يكن هذا الملك مانعاً من طلب التخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 391 أساس 407 تاريخ 28/3/1973 مجلة المحامون ص 140 لعام 1973).