إيجار ـ تخليه للسكنى ـ حق انتفاع ـ أكثر من عقار:
1 ـ إذا كانت المدعيه تملك حق الانتفاع بأكثر من شقه فليس لها حق تخليه عقارها المأجور.
2 ـ إن دعوى الإخلاء لعله السكنى يعود لصاحب حق الانتفاع حصراً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 633 أساس 623 تاريخ 30/4/1973 مجلة المحامون ص 141/1973).