إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ حق انتفاع ـ ترقين ـ أثر رجعي:
إن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع في السجل العقاري إنما يكون ذا أثر رجعي من تاريخ وفاه المنتفع.
قرار رقم * (قرار رقم 39 أساس هيئة عامة رقم 71 تاريخ 28/10/1978 مجلة المحامون ص 326 لعام 1978).