إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ حق انتفاع ـ ترقين القيد ـ سقوط الانتفاع ـ أثره:
لا يكون لسقوط حق الانتفاع أثر قانوني إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.
إن حق الانتفاع يسقط حتما بموت المنتفع و لكن لا يكون لهذا السقوط أثر قانوني إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.
(نقض سوري رقم 1574 أساس 1501 تاريخ 19/6/1978).