إيجار ـ تخليه للسكنى ـ ملكيه شقه أخرى ـ إثبات الملكيه ـ مالك مستقل ـ تحايل على القانون:
1 ـ إثبات ملكيه شقه ثانيه وإخفاء ذلك للتحايل على القانون جائز بكل الوسائل وليس شرطاً أن يكون ملك الشقه الثانيه ثابتاً بالسجل العقاري.
2 ـ للأقارب الذين هم بحكم المالك المستقل طلب التخليه لعله السكنى إلا أن الدفع بالتحايل على القانون يبقى مسموعاً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 393 أساس 357 تاريخ 28/3/1973 مجلة المحامون ص 142 لعام 1973).