تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6825

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ ملكيه شقه أخرى ـ إثبات:
من الجائز أن يكون طالب التخليه مالكاً لشقه أخرى غير مسجله في السجل ويجوز إثبات ذلك بكل وسيله لاتصاله بالنظام العام.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 799 أساس 828 تاريخ 22/5/1972 مجلة المحامون ص 143 لعام 1973).