تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6827

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ شقه أخرى ـ مدينه أخرى ـ تراخي في الادعاء:
1 ـ تملك المؤجر شقه أخرى في مدينه أخرى لا يمنع من طلب تخليه العقار الوحيد في المدينه التي فيها المأجور المطلوب تخليته.
2 ـ تراخي المؤجر في إقامه دعوى الإخلاء لعله السكنى لالتحاقه بعمل خارج بلده المأجور لا يحول دون ممارسته هذا الحق.
(نقض سوري رقم 956 أساس 900 تاريخ 31/5/1973 مجلة المحامون ص 261 لعام 1973).