تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6828

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ شقه أخرى ـ قرب أو بعد الشقه:
إن مجرد كون ممتلكات المؤجر في المدينه التي يقع فيها المأجور نؤلف أكثر من شقه فإنه يمنع عليه طلب إخلاء إحدى هذه الشقق للسكنى كانت هذه الشقق قريبه أو بعيده ما دامت تقع في بلده المأجور.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 126 أساس 169 تاريخ 22/2/1976 سجلات محكمة النقض).