إخلاء للسكنى ـ ملكيه شقه أخرى ـ بلده واحده:
إن ملكيه الشقه الواحده المنصوص عنها في قانون الإيجار تصرف إلى الملكيه في البلده الواحده دون أن تتعداها إلى بلده أخرى.
(نقض سوري رقم 1162 أساس 1426 تاريخ 4/6/1977 سجلات محكمة النقض).
إخلاء للسكنى ـ ملكيه شقه أخرى ـ بلده واحده:
إن ملكيه الشقه الواحده المنصوص عنها في قانون الإيجار تصرف إلى الملكيه في البلده الواحده دون أن تتعداها إلى بلده أخرى.
(نقض سوري رقم 1162 أساس 1426 تاريخ 4/6/1977 سجلات محكمة النقض).