الاجتهادات الخاصة 683

إيجار ـ خطأ في الحوالة ـ تنبيه لإصلاح الخطأ
إذا كانت الحوالة التي أرسلها المستأجر باسم المؤجر وقع فيها خطأ في اسم المؤجر، فيتوجب على المؤجر أن يخطر المستأجر بوجوب تصحيح الاسم ليتمكن من قبض الحوالة وإرسالها ثانية ضمن المدة القانونية، لأن العقود يجب أن تنفذ بما يوجبه حسن النية.

(نقض رقم 663 أساس 1106 تاريخ 2/4/1964محامون ص38 لعام 1964)