تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6830

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ ملكيه شقه أخرى ـ قيود السجل العقاري ـ إثبات:
للمستأجر أن يثبت أن المالك يقيم في دار جاريه في ملكيته بقيود السجل العقاري وليس له إثبات أن المالك يملك دار أخرى بالبينه الشخصيه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 664 أساس 706 تاريخ 13/4/1950 مجلة المحامون ص 188 لعام 1970).