إيجار ـ إخلاء للسكنى ملكيه المؤجر ـ أجزاء عقارات ـ عقار سكنى:
إن المقصود بالعقار الآخر أو بأجزاء العقارات التي تشكل بمجموعها دار أخرى الذي يحجب عن مالكها حق طلب إخلاء المأجور لعله السكنى هو العقار السكنى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2001 أساس 793 تاريخ 15/11/1978 مجلة المحامون ص 71 لعام 1979).