إيجار ـ تخليه للسكنى ـ أسهم عقاريه ـ شقه سكنيه:
ملكيه أسهم من عقار آخر لا تصل إلى حد الشقه لا يمنع مالك الشقه المستقله من طلب التخليه للسكنى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 528 أساس 565 تاريخ 29/8/1971 مجلة المحامون ص 359 لعام 1971).
إيجار ـ تخليه للسكنى ـ أسهم عقاريه ـ شقه سكنيه:
ملكيه أسهم من عقار آخر لا تصل إلى حد الشقه لا يمنع مالك الشقه المستقله من طلب التخليه للسكنى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 528 أساس 565 تاريخ 29/8/1971 مجلة المحامون ص 359 لعام 1971).