تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6833

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ شقه ـ سهام شقه أخرى:
إذا كانت السهام التي يملكها طالب التخليه من عقارات أخرى تعادل شقه فإنه لا يحكم بالتخليه لأن حقها معطى لمن يملك شقه واحده مع التسامح بملكيه سهام بسيطه لا بشكل شقه ثانيه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 77 أساس 361 تاريخ 15/3/1972 مجلة المحامون ص 26 لعام 1972).