إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ سهام شائعه ـ إمكان السكن ـ قيمه السهام.
الاجتهاد المتضمن أنه إذا كان طالب التخليه يملك سهاماً شائعه في عقارات أخرى مختلفه تبلغ مجموع قيمتها شقه سكنيه فقد حقه في طلب الإخلاء لعله السكنى مخالف للقانون كليه لأن المقصود هو تملك طالب التخليه لشقه يمكنه سكناها.
قرار رقم * (قرار استئناف رقم 438 أساس 418 تاريخ 30/8/1982 مجلة المحامون ص 62 لعام 1984).