تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6835

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ ملكيه ـ زوجيه ـ ملكيه مستقله ـ مالك مستقل:
1 ـ إن اشتراك المالك في ملكيه عقار آخر مع زوجته لا يجعله مالكاً لشقه أخرى وإنما لجزء من عقار آخر.
2 ـ يعتبر الزوجان بحكم المالك المستقل في حال طلبهما معاً السكنى بالعقار المملوك لهما فقط.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2205 أساس 4060 تاريخ 27/12/1978 مجلة المحامون ص 71 لعام 1979).