إخلاء للسكنى ـ عقارات أخرى ـ حصص عقاريه شقه ثانيه ـ حدود المدينه:
1 ـ في مجال الدفع بتملك طالب الإخلاء لعله السكنى لحصص في عقار أو عقارات أخرى لا يشترط أن تؤلف هذه الحصص أكبر من الشقه موضوع الدعوى (المطلوب إخلائها) وإنما يكتفى باستقصاء ما إذ كانت هذه الحصص نؤلف شقه ثانيه أم لا.
2 ـ إن ملكيه عقار آخر لا يدخل في حدود المدينه التي فيها العقار لا تعتبر.
(نقض سوري رقم 1524 أساس 1553 تاريخ 28/7/1977 سجلات محكمة النقض).